قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2022.
يعفى السيد فاخر علولو، تقني رئيس، من مهام رئيس مصلحة التصرف في المخزونات بالإدارة الفنية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يعفى السيد فاخر علولو، تقني رئيس، من مهام رئيس مصلحة التصرف في المخزونات بالإدارة الفنية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون