قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
تسمّى السيدة رافلة عطية ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 30 ديسمبر 2021.
تسمّى السيدة رافلة عطية ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 30 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون