قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 أفريل 2022.
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطة مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بمؤسسات خدمات جامعية راجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للشمال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة المنح والامتيازات
ريماح الخماسي فني سام أول للصحة العمومية المطعم الجامعي الرابطة رئيس مصلحة إدارة مركزية
عبير عكيك متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي المطعم الجامعي ببنزرت رئيس مصلحة إدارة مركزية
حواء الرياحي متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالكاف رئيس مصلحة إدارة مركزية
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطة مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بمؤسسات خدمات جامعية راجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للشمال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة المنح والامتيازات
ريماح الخماسي فني سام أول للصحة العمومية المطعم الجامعي الرابطة رئيس مصلحة إدارة مركزية
عبير عكيك متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي المطعم الجامعي ببنزرت رئيس مصلحة إدارة مركزية
حواء الرياحي متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالكاف رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون