قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-058
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2022.
تكلّف السيدة أسماء الزاهي حرم حمدي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة أسماء الزاهي حرم حمدي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون