Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصول 7 و47 و48 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالمساهمة في نفقات رعاية الأطفال بالمحاضن،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على سحب بيان واحتراز من ضمن البيانات والاحترازات الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9لسنة2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 1134 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1908 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق برياض الأطفال ونوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الوطنية للتعليم الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 31 جويلية 2003 المتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع التكوين،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 28 مارس 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.
الفصل 3 ـ يتعين على كل مؤسسات رياض الأطفال المباشرة قبل تاريخ صدور هذا الكراس والمتحصّلة على وصولات إيداع أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لمقتضيات أحكامه في أجل لا يتجاوز سنة منذ دخول هذا الكراس حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ لا تنطبق أحكام كراس الشروط هذا على الباعثين المنتصبين قبل صدوره فيما يتعلق بأحكام المطة 7 من الفصل 17 المتعلقة بتوفير وحدة متصلة مخصصة للفضاءات الخارجية.
الفصل 5 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالطفولة في أجل خمس سنوات من تاريخ دخول هذا الكراس حيز النفاذ تنظيم دورات تكوينية بالتعاون مع الهياكل المختصة لفائدة الإطارات التربوية المباشرين برياض الأطفال قبل صدور هذا الكراس وغير المتحصلين على إحدى الشهائد المنصوص عليها بالفصل 40 من كراس الشروط وتختتم هذه الدورات بتسليم شهائد تكوين للمعنيين بالأمر.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج

كراس شروط
فتح رياض الأطفال
الباب الأول
أحكــام عامة
الفصل الأول:
يضبط كراس الشروط، إجراءات فتح رياض الأطفال والشروط المستوجبة لذلك والتدابير الواجب الالتزام بها في تنظيمها وتسييرها ومراقبتها.
الفصل 2:
يحتوي كراس الشروط على ست (6) أبواب وخمسون (50) فصلا موزّعة على خمسة وعشرون (25) صفحة،
وتتوزع أبواب كراس الشروط كما يلي: أحكام عامة -مهام روضة الأطفال -شروط فتح روضة الأطفال- شروط تسجيل الأطفال ومتابعتهم -شروط تنظيــــم روضــــة الأطفــال - المراقبة والمخالفات والعقوبات،
كما يضم أربعة ملاحق وهي التالية:
ملحق عدد 1: استمارة بيانات لطلب فتح روضة أطفال
ملحق عدد 2: استمارة في البيانات الخاصة للمدير
ملحق عدد 3: استمارة البيانات الخاصة بالإطارات التربوية
ملحق عدد 4: استمارة البيانات الخاصة بأعوان الخدمات
الفصل 3:
تخضع رياض الأطفال إداريا وفنيا وبيداغوجيا إلى إشراف الوزارة المكلفة بالطفولة.
البــــاب الثاني
مهام روضة الأطفال
الفصل 4:
روضة الأطفـال مؤسسة تربوية اجتماعية دامجة يؤمها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاثة (3) وستّ (6) سنوات، وهي تعمل على تربية الأطفال تربية شاملة ومتوازنة في محيط سليم بالتعاون مع الوسط العائلي بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي الحركي والعاطفي والاجتماعي من خلال تنشيطهم بما يضمن تأطيرهم وحمايتهم ورعايتهم وفقا لاحتياجاتهم النمائية الخصوصية والمشتركة بين جميع الأطفال،
كما تساهم في تنشئة الأطفال على محبة الوطن وعلى هويتهم العربية الإسلامية والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية الأخرى وعلى مبادئ حقوق الإنسان.
ويمكن بصفة استثنائية قبول الأطفال البالغين من العمر سنتين ونصف وذلك في حدود نسبة 25% من مجموع الأطفال المسجّلين بالرّوضة بشرط استظهار الولي بشهادة طبّية تثبت أنّ الطفل في هذه السنّ قادر على الاندماج في مجموعات الأطفال بالرّوضة، مع ضرورة تخصيص قاعة لهذه الفئة العمرية تستجيب لشروط حفظ والسلامة طبقا لمقتضيات الفصل 18 من هذا الكراس.
ويمنع منعا باتّا استقبال الأطفال دون أو فوق السّن القانونيّة المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 5:
يمكن الجمع بين محضنة الأطفال وروضة الأطفال بمقر واحد متى توفرت الشروط الخاصة بكل مؤسسة ويتمّ إيداع كرّاس شروط فتح كلّ منهما على حدة، ويجوز في هذه الحالة إدارة المؤسستين من قبل مدير واحد بشرط التفرغ الكلي لممارسة مهامه الإدارية على أن يعيّن إطارا لمساعدته في التسيير ويكون وجوبا من بين المختصّين الذين تتوفر فيهم مؤهلات الإشراف على رعاية الأطفال حسب أحكام كراس شروط فتح محاضن الأطفال.
الفصل 6:
تحدد طاقة استيعاب روضة الأطفال من حيث البناية بـ1.5 م² للطفل الواحد في كل قاعة نشاط وبـ3 م² بالنسبة للفضاء الخارجي مع ضرورة توزيع الأطفال خلال النشاط الخارجي على أفواج تفاديا للازدحام،
يتعين ألا يتجاوز معدّل التأطير لكل إطار تربوي عدد 20 طفلا إجمالا بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث (3) وست (6) سنوات وعدد 10 أطفال إجمالا بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين ونصف وثلاث (3) سنوات.
الفصل 7:
تتولى روضة الأطفال تقديم الأنشطة التربوية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والثقافية للأطفال وتتمثل مهامها أساسا في:
- استقبال الأطفال المسجلين من قبل مدير المؤسسة أو من يعوضه من الإطارات التربوية المختصة المنصوص عليهم بالباب الخامس من كراس الشروط،
- تعزيز نمو الأطفال بجميع أبعاده ومساعدتهم على تنمية قدراتهم الحركية والذهنية والنفسية والعاطفية والاجتماعية واللغوية،
- تنمية المهارات الحياتية والقدرة على الاكتشاف والابتكار لدى الأطفال.
- تربية الأطفال على المشاركة في الحياة الاجتماعية وإيقاظ حسهم المدني باعتماد مقاربة حقوقية يكون الطفل فيها محور العملية التربوية،
- توفير تنشئة متوازنة من خلال التعاون مع الأولياء في إطار التكامل والشراكة بين الروضة والأسرة،
- توفير خدمة وتعهد هذه المهمة إلى مدير الروضة والإطارات التربوية دون سواهم،
الفصل 8:
تسدى جميع أنشطة رياض الأطفال في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة (http://www.femmes.gov.tn) وعلى الفضاء الرسمي للطفولة المبكرة بتونس (http://prescolaire.tn) والمتمثلة أساسا في:
• مرجعي التصرف لمؤسسات التربية قبل المدرسية،
• المرجعي البيداغوجي للتربية قبل المدرسية،
• مرجعي البنية التحتية والتجهيزات بمؤسسات التربية قبل المدرسية،
• مرجعي صحة الطفل لمؤسسات التربية قبل المدرسية.
كما يتعين اعتماد البرامج والوثائق البيداغوجية الصادرة في الغرض عن الوزارة المكلفة بالتربية بالنسبة لأقسام السنة التحضيرية المفتوحة برياض الأطفال والمرخص لها بالنشاط من قبل الوزارة المذكورة.
يمكن لرياض الأطفال خلال أنشطتها وبرامجها اليومية الاستعانة ببعض المعينات البيداغوجية شريطة أن تتوافق مع المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة وذلك بعد الموافقة المسبقة من قبل المصالح الجهوية للطفولة الراجعة بالنظر لوزارة الإشراف.
وفي جميع الحالات يمنع على رياض الأطفال اعتماد مناهج وبرامج أجنبية مهما كان مصدرها.
الفصل 9:
يمكن لروضة الأطفال أن تستقبل الأطفال خلال العطل المدرسية بما في ذلك العطلة الصيفية،
يتولى مدير روضة الأطفال إعداد مشاريع الأنشطة الصيفية التي يروم تنظيمها وإحالتها وجوبا قبل موفى شهر ماي من كل سنة إلى المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة الراجعة لها بالنظر قصد الحصول على الموافقة المسبقة،
الباب الثالث
شروط فتح روضة الأطفال
القسم الأول
الشروط الإدارية لفتح روضة الأطفال
الفصل 10:
تفتح روضة الأطفال من قبل كلّ أو معنوي من ذوي التونسية تتوفّر فيه الشروط التالية:
أ/ بالنسبة إلى الشخص الطبيعي:
• أن يكون متمتّعا بحقوقه والسياسية،
• لم يتم تتبعه من أجل أو مخلة بالشرف أو تمس من الأخلاق الحميدة، أو من أجل جريمة عنف ضد المرأة والطفل مهما كان شكله.
ب/ بالنسبة إلى الشخص المعنوي:
• أن يكون في وضع مطابق للقانون وللمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وأن يخول لهم النظام الأساسي القيام بهذا النشاط،
• أن تتوفر في ممثله القانوني الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل.
لكلّ أو معنوي من ذوي الأجنبية الحق في فتح روضة أطفال مع احترام الأحكام والتراتيب الجاري بها العمل في مجال استثمار الأجانب في تونس وشريطة توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل.
الفصل 11:
يتعين على كل من يرغب في فتح روضة أطفال إيداع ملفا فنيا وملفا خاصا بمدير الروضة والإطارات التربوية وأعوان الخدمات المنتدبين للعمل لدى المصالح الجهوية المختصة ترابيا للوزارة المكلفة بالطفولة خلال الفترة المتراوحة بين 1 أفريل و31 ماي من كل سنة.
ويتعين على الباعثين عند اختيار أسماء رياض الأطفال الحرص على عدم اعتماد تسميات تُشهر وتروّج لمقاربات تربوية للمقاربة البيداغوجية الرسمية.
يتكون الملف الفني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل من الوثائق التالية:
- استمارة بيانات لطلب فتح روضة أطفال يتم تعميرها وإمضاؤها من قبل باعث الروضة (ملحق عدد 1)،
- ثلاث (3) نسخ من كراس الشروط، بعد التأشير على مختلف صفحاته والتعريف بالإمضاء على الصفحة الأخيرة منه من قبل باعث الروضة،
- كراء المقر معرفا بإمضائه وجوبا لدى مصالح البلدية مع ضرورة التنصيص على استغلاله في نشاط الروضة أو ملكية في الغرض،
- رسم بياني يحدد موقع الروضة ومثال هندسي يضبط مكوناتها،
- بطاقة عدد 3 خاصة بباعث الروضة لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الملف.
- نسخ من عقود العمل الخاصة بالمدير والإطارات والأعوان العاملين بالروضة.
- نسخة من العقد المبرم مع طبيب مسجل لدى عمادة الأطباء، ومن المستحسن أن يكون طبيب أطفال.
- نسخة من الوقاية من الحرائق سارية المفعول مسلمة من مصالح الديوان الوطني للحماية مرجع النظر الترابي،
- الاستظهار بوثيقة تثبت موافقة المصالح البلدية، مرجع النظر الترابية، على ممارسة نشاط روضة الأطفال أو بوثيقة تغيير صبغة محل.
يتعين على الشخص المعنوي الذي يرغب في فتح روضة أطفال أن يضيف إلى الملف الفني:
- نسخة من الإعلان عن تأسيس منشور بالرائد الرسمي والذي ينص على نشاط روضة أطفال،
- نسخة من العقد التأسيسي للشركة منشور بالرائد الرسمي،
- ما يفيد تسجيل روضة الأطفال بالسجل الوطني للمؤسسات.
على أن يتم استكمال بقية الوثائق إثر المعاينة والمتمثلة في:
- نسخة من تأمين الأطفال ضد المخاطر والحوادث داخل فضاء المؤسسة من قبل شركة تأمين قبل الانطلاق في استقبال الأطفال،
- نسخة من بطاقة التعريف مسلمة من مكتب مراقبة الأداءات،
- نسخة من في حفظ الصحة،
- نسخة من الانخراط بالصندوق الوطني للتغطية الاجتماعية،
يتكون الملف الخاص بمدير الروضة وبالإطارات التربوية المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل من الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقات تعريفهم الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من شهاداتهم العلمية وفقا لما هو مبين بكراس الشروط،
- بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الملف،
- نسخة من في الإسعافات الأولية مسلمة من قبل مصالح الحماية خاصة بالمدير وتجدد كل سنتين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- نسخة من مشاركة في دورة في المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية مسلمة من قبل مصالح الحماية بالنسبة للإطارات المكلفة بالتنشيط، وتجدد كل سنتين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- استمارة في البيانات الشخصية للمدير، (ملحق عدد 2)،
- استمارة في البيانات الشخصية لكل إطار تربوي، (ملحق عدد 3)،
- طبية تثبت السلامة العقلية والبدنية والخلوّ من الأمراض المعدية تسلّم من مؤسسات العمومية تتعلق بالمدير وبكل إطار تربوي،
يتكون الملف الخاص بأعوان الخدمات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل من الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقات تعريفهم الوطنية،
- بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الملف،
- استمارة في البيانات الشخصية الخاصة بأعوان الخدمات (ملحق عدد 4).
- طبية تثبت السلامة العقلية والبدنية والخلوّ من الأمراض المعدية تسلّم من مؤسسات العمومية تتعلق بكل عون خدمات.
الفصل 12:
يكون انطلاق النشاط في بداية السنة التربوية بعد الحصول على وصل إيداع في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ ايداع باعث الروضة للملف حسب الآجال المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الكراس،
هذا وتحدد السنة التربوية بداية من 1 سبتمبر إلى غاية 30 جوان من كلّ سنة.
الفصل 13:
يتولى متفقد الشباب والطفولة المختص ترابيا زيارة مقر الروضة وتحرير معاينة في الغرض يضمنه بصفة صريحة الموافقة على ممارسة النشاط إذا لم يعاين أية إخلالات أو نقائص.
وفي صورة تسجيل إخلالات ونقائص يمكن تداركها، تتولى المصالح الجهوية للطفولة إعلام باعث الروضة كتابيّا في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ المعاينة مع إمهاله 15 يوما لتدارك هذه النقائص،
وعند انقضاء أجل 15 يوما المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل يتولى متفقد الشباب والطفولة إجراء زيارة ثانية لروضة الأطفال ويعد معاينة ثان يضمنه رأيه النهائي ويتم إعلام باعث الروضة في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ المعاينة الثانية برأي المتفقد من قبل المصالح الجهوية للطفولة.
ولا يمكن منح باعث روضة الأطفال الذي لم يتدارك النقائص في الآجال المذكورة أيّة مهلة جديدة ويتم حفظ الملف نهائيا واستدعاء الباعث للحضور بمقر المصالح الجهوية للطفولة للالتزام كتابيا بالتخلي عن المشروع وعدم ممارسة النشاط، ويتم إعلام والي الجهة لمتابعة إيقاف النشاط،
لا يمكن في أيّ حال من الأحوال لباعث روضة الأطفال أن يتمتع بمهلة لتدارك الاخلالات والنقائص التي يستحيل تلافيها أو تلك التي تشكل تهديدا على صحّة وسلامة الأطفال البدنية أو المعنوية، ويمنع من الانطلاق في ممارسة النشاط واستقبال الأطفال بصفة قطعية ونهائية ويعلم بذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا ويتم إعلام والي الجهة لمتابعة إيقاف النشاط.
القسم الثاني
الشروط الفنية المتعلقة بموقع الروضة والبنية الأساسية
الفصل 14:
يتعين أن يكون موقع الروضة بعيدا عن مصادر التلوث البيئي والسمعي، وأن يكون في مأمن عن الأعمدة اللاقطة للموجات الكهرومغناطيسية وفي شعاع لا يقل عن مائة وخمسين (150) مترا. كما يمنع تركيز مثل هذه الأعمدة فوق مبنى الروضة.
الفصل 15:
يتعين أن تكون روضة الأطفال بالطابق الأرضي وألا يقلّ ارتفاع سقفها عن 2.80 مترا، ويمكن أن تمتد إلى الطوابق العليا المتصلة مباشرة مع الطابق الأرضي في صورة كانت كامل البناية مخصصة للروضة، على أن يكون ارتفاع النوافذ وحواجز الأمان 1.30 متر على الأقل، مع ضرورة توفير شبكات حديدية أو آلية على كل الشبابيك.
ويمنع فتح روضة الأطفال بالدهاليز والمستودعات والمخازن وغيرها من الأماكن التي تنعدم فيها التهوئة والإضاءة.
الفصل 16:
يتعين أن يكون لفضاء الروضة مدخلا خاصا ومستقلاّ عن مختلف البنايات المجاورة وممرا خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة وأن يكون محميا بسور خارجي لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف (1.5 متر).
الفصل 17:
على روضة الأطفال الاستجابة لمتطلبات شروط حفظ والسلامة خاصة فيما يتعلق بالتهوئة الضرورية وتوفر معايير الإضاءة الطبيعية الجيدة، بالإضافة لانعدام الرطوبة والتزود بالماء الصالح للشراب وإزالة الفضلات والصرف الصحي وكذلك الحماية من الحرائق ومن مصادر التيار الكهربائي، مع ضرورة توفير أغطية للمقابس الكهربائية.
يتعين أن تكون البنية الأساسية للروضة وظيفية وتحتوي على:
1 ـ قاعات للأنشطة (لا تقل مساحة الواحدة عن 16م2 ) تكون خالية من الرطوبة وتتوفر بها التهوئة والإضاءة الضرورية ووسائل التدفئة وتكون جدرانها مطلية بلون فاتح ومريح وأرضيتها سهلة التنظيف،
في صورة تواجد القاعات بالفضاءات العلوية يتعين تركيز حواجز على مستوى المدارج لا يقل ارتفاعها عن 1.30 متر.
2 ـ مكتب إدارة وفضاء للتمريض،
3 ـ فضاء للاستقبال يكون مجهزا بمحامل الملابس أو بخزانات،
4 ـ قاعة استراحة مجهزة بالأسرّة والحشايا والأغطية المناسبة لقامة الأطفال وعددهم مستقلة أو بأركان قاعات النشاط،
5 ـ مطبخ يستجيب لشروط والسلامة المتعلقة بإعداد وحفظ الطعام وقاعة أكل مهيأة ومجهزة بالطاولات والكراسي،
وعند الضرورة يمكن استغلال قاعات النشاط في أنشطة الحضانة (الأكل والقيلولة)، مع الحرص على نظافتها وتطهيرها قبل إعادة توظيفها.
6 ـ وحدة صحية خاصة بالإطارات ووحدات صحية خاصة بالذكور وأخرى بالإناث يكون حجمها مناسبا لقامة الأطفال (بحساب مغسل لكل 10 أطفال ومرحاض لكل 15 طفل) تتوفر بها التهوئة والإضاءة والماء ومجهزة بحواجز قليلة الارتفاع تسمح بمتابعة الأطفال،
يتعين تجهيز كل الوحدات الصحية بالورق الصحي والصابون السائل.
7 ـ فضاء خارجي لاستغلاله كساحة للعب في الهواء الطلق ويكون وحدة متصلة داخل سور الروضة يَلِجُهُ الأطفال بسهولة دون عوائق.
8 ـ يتم احتساب مساحة فضاء خارجي على أساس 3 متر مربّع للطفل الواحد ولا تقل هذه المساحة في أي حال من الأحوال عن 50 مترا مربّعا، ويتعين برمجة أنشطة ضمن الفضاءات الخارجية بمعدل ثلاث مرات على الأقل بالأسبوع،
9 ـ توفير التجهيزات الضرورية لحفظ سلامة الأطفال ومنع سقوطهم من النوافذ والشرفات وغيرها من الأماكن المرتفعة.
الفصـل 18:
يتعين على باعث روضة الأطفال توفير الترتيبات التيسيرية المستوجبة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة عند تهيئة الفضاءات واقتناء التجهيزات طبقا لأحكام الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات المفتوحة للعموم.
الفصل 19:
يمنع على باعث الروضة القيام بأشغال ينجر عنها إدخال تغييرات جوهرية على مقر روضة الأطفال دون الحصول على الموافقة المسبقة من المصالح الجهوية المختصة للوزارة المكلفة بالطفولة. وعليه في هذه الحالة، تقديم طلب في الغرض يُفصّل تلك الأشغال والفترة الزمنية المخصصة لإنجازها ويكون مرفوقا بمشروع المثال الهندسي الجديد عند الاقتضاء.
وفي صورة الترخيص له بإنجاز الأشغال، يحجر عليه القيام بذلك أثناء تواجد الأطفال بالروضة باستثناء التدخلات الطارئة والاستعجالية التي لا تشكل أي خطر على سلامة الأطفال وجميع الأشخاص المتواجدين بها، وذلك بحضور مدير الروضة وتحت إشرافه.
الفصل 20:
يمنع استغلال فضاء روضة الأطفال في نشاط غير النشاط الذي أحدثت لأجله حتّى خلال العطل المدرسية والعطلة الصيفية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
القسم الثالث
في الشروط الأساسية المتعلقة بالتجهيزات
الفصل 21:
يتعين أن تتوفر بكامل فضاءات روضة الأطفال التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط، والأثاث الوظيفي والتربوي الملائم وذلك طبقا للمقاييس الواردة بــ"مرجعي التجهيزات والمعدات البيداغوجية لمؤسسات التربية قبل المدرسية" المنشور على الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة (http://www.femmes.gov.tn)/ وعلى الفضاء الرسمي للطفولة المبكرة بتونس (http://prescolaire.tn)،
الفصل 22:
يمنع تركيز جهاز تلفاز بفضاء الروضة.
يمكن استعمال أجهزة الحواسيب بقاعات الأنشطة بإشراف الإطارات التربوية طبقا لبرنامج بيداغوجي هادف.
الفصل 23:
يستوجب على باعث روضة الأطفال تركيز أجهزة مراقبة بصرية بالمدخل الرئيسي للروضة وبساحات اللعب وفضاءات الاستقبال والأروقة وذلك طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل. ويحجر تركيزها بالفضاءات الخصوصية مثل بيوت الراحة وحجرات الملابس، ويقتضي اقتصار التسجيل على الصورة دون الصوت، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 24:
يتعين أن تكون التجهيزات المتوفرة بالروضة ذات خصائص جمالية من شأنها إثارة اهتمام الأطفال، وأن تكون سهلة التحريك والتنظيم والتنظيف ويتم تطهيرها بصفة دورية بعد كل نشاط، مع ضرورة استجابتها لمعايير حفظ والسلامة المنصوص عليها ضمن "مرجعي صحة الطفل لمؤسسات التربية قبل المدرسية".
ويتم توفير صندوق إسعافات أولية به كل الأدوات اللازمة وقوارير لإطفاء الحرائق يتمّ تعهّدها بالصيانة بصفة دورية.
وتحفظ مواد التنظيف والمواد الخطرة في مكان آمن وبعيدا عن متناول الأطفال.
الباب الرابع
شروط تسجيل الأطفال ومتابعتهم
الفصل 25:
يمنع تسجيل الأطفال بالروضة دون تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية:
• مضمون ولادة للطفل التونسي أو أية وثيقة تثبت الهوية بالنسبة للطفل الأجنبي،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوالدين أو من جواز السفر في صورة ما إذا كان الوالدين أجانب،
• 3 صور شمسية للطفل،
طبية تثبت إجراء الطفل للفحص الطبي تبين سلامته من الأمراض المعدية،
• نسخة من دفتر التلاقيح المنجزة طبقا للبرنامج الوطني للتلقيح،
• بطاقة الإرشادات الصحية يتم تعميرها من قبل أحد الوالدين.
الفصل 26:
يتعين على أولياء الأطفال ذوي الإعاقة أو الحاملين لاضطرابات سلوكية تقديم طبي يفيد قابلية الطفل للاندماج في الروضة ويمنع على مدير الروضة عدم قبوله.
الفصل 27:
يحرص باعث الروضة على تطبيق مختلف التوصيات الواردة ضمن "مرجعي صحة الطفل لمؤسسات التربية قبل المدرسية" ويتولى إبرام مع طبيب مرسم بعمادة الأطباء التونسيين يتضمن التنصيص على القيام بالمهام التالية:
- فحص الأطفال المرسمين بالروضة داخل مقرها مرة في الشهر على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك،
- تحرير عن كل زيارة وتضمينه في دفتر زيارات الطبيب على أن تكون تلك التقارير مختومة وممضاة من قبل الطبيب الذي أجرى الفحص،
- إعلام مدير روضة الأطفال بالنقائص المسجلة لمعالجتها ورفع كتابي إلى مصالح الوزارة المكلفة بالصحة،
- متابعة نتائج التحاليل الطبية للأعوان العاملين بمطبخ الروضة والمتعلقة بالفطريات والأمراض المعدية مرة في السنة على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك،
- الحرص على تطبيق التوصيات الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالصحة وتطبيق إجراءات مكافحة الأوبئة وفق البروتوكولات المعتمدة،
- التنسيق مع فرق المدرسية في صورة ظهور مرض معد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
يمنع الإدلاء بالتقارير الطبية أو أي معطى طبي يتعلق بالأطفال أو إطارات روضة الأطفال وأعوانها أو تداولها ويتعين حفظها بما يضمن سريتها في كنف احترام المعمول بها، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصيات.
كما تخضع الروضة إلى المتابعة الصحية والطبية ومراقبة الفضاءات من قبل المصالح الجهوية للصحة وفق التشريع الجاري به العمل ودون موجب سابق إعلام.
الفصل 28:
يمنع تقديم أي نوع من الأدوية للأطفال إلاّ بعد الطبيب المباشر للطفل أو الطبيب المتعاقد مع الرّوضة وذلك في الحالات القصوى والاستعجالية وعند تعذّر الاتصال بأحد الوالدين للتعهّد بوضعية الطفل.
كما يمنع قبول الأطفال الحاملين للأمراض المعدية المنصوص عليها ضمن مرجعي صحة الطفل لمؤسسات التربية قبل المدرسية (الجزء الخاص بصحة الأطفال) إلا بعد الاستظهار بشهادة طبية تثبت انقضاء فترة العدوى.
الفصل 29:
يتعين على المدير أو من ينوبه من الإطارات المختصة في حالة تعرض أحد الأطفال داخل الروضة إلى حادث (كالاختناق أو التسمم
أو السقوط أو الجرح...)، إسعاف الطفل والقيام بجميع الإجراءات الضرورية التي تتطلبها حالته وإعلام أحد الوالدين مباشرة بذلك ودعوة الطبيب المتعاقد للحضور أو نقل الطفل مباشرة إلى أقرب مؤسسة استشفائية.
ويتم إعلام المصالح الجهوية للطفولة والإدارة الجهوية للصحة مرجع النظر الترابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب خطورة الحالة.
الفصل 30:
يمنع تسليط أي نوع من أنواع العقاب أو الاستغلال أو العنف وخاصة البدني والمعنوي والجنسي على الأطفال. ويكون مرتكبه عرضة للعقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة مجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
الباب الخامس
شروط تنظيم روضة الأطفال
القسم الأول
تنظيم سير العمل بروضة الأطفال
الفصل 31:
يتولى مدير روضة الأطفال مسك مختلف الملفات والدّفاتر والسجلات وإعداد النظام الداخلي للروضة.
ينص النظام الداخلي على المدير والولي.
يمضى النظام الداخلي من قبل الطرفين وتسلم نسخة منه إلى الولي وتحفظ نسخة أخرى بملف الطفل.
كما يتولى مدير الروضة تركيز لوحة إشهارية على واجهة روضة الأطفال في مكان واضح للعموم تنصّ على اسم الروضة ورمزها ووسائل الاتصال بها، وتعليق نسخة من وصل الإيداع المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا الكراس بــــــالمدخل الرئيسي للروضة يكون بارزا للعيان.
الفصل 32:
يتم التنصيص على توقيت العمل اليومي لروضة الأطفال ونظام العطل المعتمد ضمن النظام الداخلي للمؤسسة، ويمكن مراعاة خصوصية كل جهة في ذلك.
يعلّق جدول أوقات العمل اليومي ونظام العطل بمدخل المؤسسة.
الفصل 33:
يبرم المدير عقود تأمين الأطفال المسجلين بالروضة.
يتعين على باعث الروضة توفير التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض والوقاية من الحوادث لجميع الإطارات والأعوان العاملين بالروضة أثناء تواجدهم داخل فضاء المؤسسة أو بمناسبة الأنشطة التي تنظم خارجها والإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المكلفة بالرقابة كما هو مبين بالباب السادس في المراقبة والمخالفات والعقوبات.
القسم الثاني
تنظيم الموارد البشرية لروضة الأطفال
الفصل 34:
يستوجب على كل روضة أطفال أن توفّر الموارد البشرية التالية:
• المدير،
• الإطارات التربوية،
• أعوان الخدمات.
الفصل 35:
يشترط في العاملين في روضة الأطفال من المدير والإطارات التربوية وأعوان الخدمات سلامتهم من جميع الأمراض المعدية وقدرتهم البدنية والعقلية والمهنية على القيام بالمهام المنوطة بعهدتهم على أكمل وجه وأن يكونوا متمتعين بكامل حقوقهم والسياسية،
وأن يكون مدير الروضة متحصلا وجوبا على في الإسعافات الأولية من مصالح الحماية والإطارات التربوية متحصلين وجوبا على تكوين في المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية.
الفصل 36:
يتعين على باعث روضة الأطفال تحيين الملف الشخصي للعاملين بالمؤسسة عند كلّ تغيير يطرأ عليه.
القسم الفرعي الأول
مدير الروضة
الفصل 37:
يشترط في مدير روضة الأطفال أن يكون متحصلا على إحدى الشهائد التالية:
الأستاذية في علوم وتقنيات الطفولة،
مربي طفولة،
الإجازة الأساسية في تربية الطفل،
الإجازة التطبيقية في تربية الطفل،
الإجازة الأساسية في علوم التربية: اختصاص الطفولة المبكرة،
الإجازة التطبيقية في المرافقة التربوية،
الإجازة في التنشيط الشبابي والثقافي،
مؤهل تقني سامي في اختصاص مربي طفولة أولى ومبكرة،
مؤهل تقني سامي في اختصاص التنشيط برياض الأطفال مصادق عليها من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
تأهيل لإدارة روضة أطفال مسلمة من مصالح الوزارة المكلفة بالطفولة،
أو معادلة في الاختصاصات المذكورة بهذا الفصل مصادق عليها من قبل الوزارة المعنية.
الفصل 38:
مدير الروضة هو الممثل القانوني للمؤسسة وهو المخاطب الوحيد المخوّل له التواصل مع الهياكل الرسمية والجهات ذات الصلة والمنتفعين بخدمات الروضة. ويقوم بجميع المهام المحددة بمرجعي التصرف لمؤسسات التربية قبل المدرسية " والتي تتمثل أساسا في:
• الإشراف على إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لروضة الأطفال بالتنسيق مع الإطارات العاملة بالروضة،
• الإشراف على الإطارات العاملة بالروضة وتحديد مهامهم وتنمية قدراتهم،
• توفير الظروف الملائمة لحسن سير العمل بالمؤسسة،
• قبول واستقبال الأطفال والأولياء وتوفير الخدمات اللازمة لهم وتيسير التواصل مع الإطار التربوي.
الفصل 39:
يتعين على المدير التفرغ كليا لممارسة مهامه والتواجد باستمرار بالروضة للإشراف على حسن سيرها. وفي صورة عدم تفرغه الوقتي، يتعين عليه معوض له من بين الإطارات التربوية لمدة محددة على ألا تتجاوز على أقصى تقدير الشهر.
وفي صورة تعذر ممارسة مدير الروضة لمهامه (استقالة أو مرض طويل المدى أو وفاة...) أو تجاوز أجل الشهر المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتمّ إمهال باعث الروضة خمسة عشر (15) يوما مرّة واحدة لتسوية الوضعية.
وفي صورة عدم تسوية الوضعية، يكون باعث الروضة مخلا بالتزاماته المحمولة عليه بكراس الشروط هذا ويتم اقتراح الغلق الفوري للمؤسسة.
القسم الفرعي الثاني
الإطارات التربوية
الفصل 40:
تعهد مهمة تنشيط الأطفال إلى الإطارات التربوية المتحصلة على:
الأستاذية في علوم وتقنيات الطفولة،
مربي طفولة،
الإجازة الأساسية في تربية الطفل،
الإجازة التطبيقية في تربية الطفل،
الإجازة الأساسية في علوم التربية: اختصاص الطفولة المبكرة،
الإجازة التطبيقية في المرافقة التربوية،
الإجازة الأساسية في التربية المختصة،
الأستاذية في علم النفس أو الإجازة في علم النفس،
الإجازة في التنشيط الشبابي والثقافي،
مؤهل تقني سامي في اختصاص مربي طفولة أولى ومبكرة،
مؤهل تقني سامي في اختصاص التنشيط برياض الأطفال مصادق عليها من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
المؤهل التقني المهني في اختصاص التنشيط برياض الأطفال مصادق عليهما من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين والتشغيل،
تأهيل لإدارة روضة أطفال مسلمة من مصالح الوزارة المكلفة بالطفولة،
معادلة في الاختصاصات المذكورة بهذا الفصل مصادق عليها من قبل الوزارة المعنية.
الفصل 41:
يتمثل دور مربي رياض الأطفال في:
- تأطير وتنشيط الأطفال حسب نسبة التأطير المنصوص عليها بالفصل 6 من كراس الشروط وذلك في إطار برامج ومشاريع تربوية تندرج ضمن المنهج الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة والمرجعي البيداغوجي للتربية قبل المدرسية،
- إعداد برامج تنشيطية تستجيب لاحتياجات الأطفال واهتماماتهم وتتطابق مع أهداف البرنامج السنوي لرياض الأطفال مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الوسط الذي ينمو فيه الطفل ومبادئ التربية البيئية والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان،
- تهيئة فضاءات الروضة بما يمكن الأطفال من الحركة ويستجيب للبرمجة التنشيطية المقترحة،
- استعمال وسائل بيداغوجية ثرية ومتنوعة تستجيب لمواصفات حفظ والسلامة ولا تشكل أي خطر على الأطفال،
- مرافقة الأطفال وتأطيرهم والحرص على سلامتهم خلال الأنشطة المبرمجة بالفضاءات والساحات الخارجية لروضة الأطفال،
- ربط علاقات تعاون وتواصل مع الأسرة والمحيط الاجتماعي بما يضمن التنشئة المتوازنة للطفل،
- تشريك الأطفال والإصغاء إليهم وتشجيع مبادراتهم وتثمين مقترحاتهم وآرائهم،
- رعاية الأطفال خلال أوقات الاستقبال والحضانة والأكل والقيلولة وعند المغادرة وكل الأنشطة الخارجية.
الفصل 42:
يمنع على غير الإطارات التربوية العاملة بالروضة القيام بمهمة التنشيط باستثناء المختصين في مجالات معينة على غرار الرياضة والتعبير الجسماني والموسيقى والإعلامية والمسرح والفنون التشكيلية، ويشترط في هؤلاء توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الكراس وتقديم ملفاتهم الإدارية والوثائق المطلوبة مثل سائر الإطارات التربوية بالروضة.
توجه نسخ من الملفات الإدارية للمختصين إلى المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة.
يمنع تواجد باعث الروضة، في صورة عدم توليه أية مهمة تنشيطيه بالروضة، أو أيّ شخص أجنبي عن الروضة، داخلها وخلال أوقات نشاط الأطفال دون موجب.
القسم الفرعي الثالث
أعوان الخدمات
الفصل 43:
يكلّف أعوان الخدمات أساسا بــ :
• القيام بأعمال النظافة،
• الطبخ،
• القيام بأعمال البستنة والحراسة والصيانة،
• قيادة وسائل النقل الخاصة بنقل الأطفال، ويتعين في هذه الحالة، تأمين نقل الأطفال ذهابا وإيابا بحضور إطار تربوي.
كما يمكن بصورة استثنائية تكليف عاملة النظافة بمهمة مرافقة الأطفال للوحدات الصحية.
ويمنع منعا باتا تكليف أعوان الخدمات بالمهام المنوطة بعهدة المدير أو الإطارات التربوية المبينة بكراس الشروط.
الباب السادس
المراقبة والمخالفات والعقوبات
القسم الأول
في المراقبة
الفصل 44:
تشرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطفولة على روضة الأطفال وتراقبها وتتولى خاصة:
- القيام بزيارات المرافقة والتفقد والمتابعة الدورية دون إعلام مسبق، للتثبت من مدى احترام الإجراءات والشروط المضمنة بهذا الكراس والمتعلقة بفتح رياض أطفال،
- القيام بزيارات تحقيق بصفة استعجالية حال حدوث طارئ أو إثر شكاية أو إشعار بخصوص الوضعيات الخطيرة ويتم إعلام الجهات الأمنية أو المصالح الإدارية المعنية بالموضوع عند الاقتضاء.
الفصل 45:
تعهد مهمة المراقبة البيداغوجية والإدارية والفنيّة لرياض الأطفال إلى إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالطفولة.
وتتولى إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي والإداري الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية مراقبة أقسام السنة التحضيرية المفتوحة برياض الأطفال والمتحصلة على تراخيص من قبل وزارة التربية من الناحيتين التربوية والإدارية،
وتتولى مهمة المراقبة الصحية المصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وترفع عند كل معاينة أو تفقد صحي كتابي إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطفولة يتضمن نتائج أعمالها والمقترحات المقدمة لتلافي النقائص والإخلالات المسجلة عند الاقتضاء.
القسم الثاني
المخالفات والعقوبات
الفصل 46:
كل إخلال بأحكام كراس الشروط وعدم تداركه في الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 13 يعرض مرتكبه بناء على تقارير مصالح التفقد إلى إجراءات الغلق الفوري.
الفصل 47:
تشكل الإخلالات المتعلقة بمخالفة فصول القسم الثاني من الباب الثالث تهديدا لسلامة الأطفال البدنية والمعنوية وتعتبر تبعا لذلك غير قابلة للتسوية يترتب عنها الغلق الفوري للمؤسسة.
الفصل 48:
في حال معاينة إخلال بالشروط والإجراءات الإدارية المذكورة بالفصول 10 و11 و12 أو بعدم استكمال بطاقة المعرّف الجبائي لروضة الأطفال وعقد تأمين الأطفال المسجلين بالروضة أو عدم احترام المواصفات الفنية للتجهيزات الضرورية وفق مرجعي البنية التحتية والتجهيزات بمؤسسات التربية قبل المدرسية، يتم التنبيه على باعث الروضة لتسوية الوضعية كتابيا وإمهاله مدة أقصاها شهرا لتدارك تلك الإخلالات.
في صورة عدم تلافي الإخلالات في الآجال المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، للوزير المكلف بالطفولة اتخاذ قرار بغلق الروضة وإعلام باعث المؤسسة به في أجل لا يتجاوز أسبوع من تاريخ إمضائه. ويتولى والي الجهة تنفيذ القرار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما (15) من تاريخ توصله به.
الفصل 49:
للوزير المكلف بالطفولة اتخاذ قرار يقضي بغلق الروضة في حال تعرض طفل، بفضائها أو في طريق تنقله منها أو إليها في وسيلة نقل تابعة لها أو من قبل المشرفين على الروضة لوضعية تهدد وتمسّ من سلامته البدنية أو النفسية أو المعنوية نتيجة تقصير بيّن أو إهمال
أو سوء معاملة أو تشهير أو غيرها من أشكال العنف على معنى القوانين الجاري بها العمل.
ومن بين صور التقصير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأطفال وعدم إشعار مندوب حماية الطفولة وإعلام السلط المعنية بالتجاوزات.
يمنع باعث الروضة بصفة نهائية من فتح أي صنف من أصناف مؤسسات الطفولة الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلّفة بالطفولة في صورة ثبوت تعمّده تعريض طفل أو مجموعة أطفال بمؤسسته إلى إحدى الحالات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وثبوت مشاركته في ذلك بالتواطؤ أو التستر عن الجريمة وعدم اتخاذ أي إجراء لحماية الأطفال.
يتم في جميع الحالات اتخاذ التدابير المذكورة بهذا الفصل بعد سماع باعث روضة الأطفال وتلقي ما لديه من ملحوظات بما يترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز الأسبوع.
الفصل 50:
باستثناء حالة الغلق المبينة بالفصل 49 من كراس الشروط، وفي صورة انتفاء كل موجبات الغلق واستيفاء كافة الشروط المستوجبة، يمكن لنفس باعث الروضة إيداع ملف جديد محين الوثائق لطلب فتح روضة أطفال بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟