قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة النقل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة النقل.
إن وزيــر النقـل،
بعد الاطلاع عــلى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط، وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 31 ديسمبر 2003 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل (قطاع النقل)،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 17 نوفمبر 2021 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة النقل.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة النقل والتي تحتوي على مائة وستة وثلاثين (136) قاعدة حفظ وردت في تسع وخمسين (59) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بوزارة النقل مكلفة كل فيما يخصها، بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ مدير التصرف في الوثائق والأرشيف مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
إن وزيــر النقـل،
بعد الاطلاع عــلى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط، وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 31 ديسمبر 2003 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل (قطاع النقل)،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 17 نوفمبر 2021 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة النقل.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة النقل والتي تحتوي على مائة وستة وثلاثين (136) قاعدة حفظ وردت في تسع وخمسين (59) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بوزارة النقل مكلفة كل فيما يخصها، بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ مدير التصرف في الوثائق والأرشيف مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون