قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"واد نبهانة" بولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"واد نبهانة" بولاية زغوان.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 14 جوان 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد رشاد الأحمر منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ" واد نبهانة" كائنة بولاية زغوان حسب خريطة جبيبينة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"واد نبهانة" بولاية زغوان لفائدة السيد رشاد الأحمر المعين محل التخابر معه بـ 73 نهج الغلال شطرانة 3 سكرة أريانة.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 15149 والتي تبلغ 36 درجة 3 دقائق 28.24 ثانية من حيث العرض و9 درجات 56 دقيقة 16.09 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة جبيبينة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1225 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 3985 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 2225 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 2985 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدّة أوّلية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على السيد رشاد الأحمر، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسون (150.000) ألف دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 14 جوان 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد رشاد الأحمر منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بــ" واد نبهانة" كائنة بولاية زغوان حسب خريطة جبيبينة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"واد نبهانة" بولاية زغوان لفائدة السيد رشاد الأحمر المعين محل التخابر معه بـ 73 نهج الغلال شطرانة 3 سكرة أريانة.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 15149 والتي تبلغ 36 درجة 3 دقائق 28.24 ثانية من حيث العرض و9 درجات 56 دقيقة 16.09 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة جبيبينة بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1225 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 3985 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 2225 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 2985 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدّة أوّلية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على السيد رشاد الأحمر، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسون (150.000) ألف دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون