Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 17 مارس 2021 المتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2021.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط التالية:
1) مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية (دون نقل الكهرباء المنتجة):

عدد المنتفع الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
1 شركة قرطاج للمياه المعدنية - بالما قفصة 773300 504,63
2 مجمع التنمية الفلاحية وادي الشركة قابس 900075 20,075
3 دار الواحة قابس 899610 125
4 المغاربية للهندسة والمقاولات سوسة 578270 13,12
5 شركة التغليف الأنبوبي 1 نابل 379120 96,3
6 شركة التغليف الأنبوبي 2 نابل 379181 96,3
7 الشركة الصناعية للأسمدة العصرية المهدية 661150 151,2
8 معصرة أم الجنة بنزرت 344470 21,73
9 شركة صنع بيتا صفاقس 842410 116,6
2) مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية (مع نقل الكهرباء المنتجة):
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة موقع الإنتاج مواقع الاستهلاك قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
الولاية مرجع عداد الكهرباء
10 شركة جليز الوطن القبلي نابل نابل 353050 200,015
353060

الفصل 2 ـ تلغى الموافقة التي تم إسنادها لشركة "صنع بيتا" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية دون نقل الكهرباء المنتجة والواردة بالفصل الأول من قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 17 مارس 2021 المتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
الفصل 3 ـ حدّد السقف الأعلى لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 30%.
وفي صورة تجاوز نسبة الفائض لهذا الحد تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة خلال السنة الموالية طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020.
الفصل 4 ـ لا تعفي هذه الموافقة من الحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟