Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 24 جانفي 2022 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 24 جانفي 2022 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 مارس 2016 المتعلّق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظّم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرّف عام من الصّنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يجب على المترشح للمناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه، في تاريخ ختم قائمة الترشّحات، أن يكون:
ـ متحصلا على رتبة متصرّف عام منذ خمس (5) سنوات على الأقل مع اعتبار مدّة التنفيل في الأقدمية المنصوص عليها بالفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المذكور أعلاه بالنسبة لخريجي مراحل التكوين الأساسي بمدارس التكوين المصادق عليها من قبل الإدارة عند الاقتضاء.
وتحتسب مدّة التنفيل ضمن الأقدمية في الرتبة عند التّرشح للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى ما لم يتم تفعيل ذلك التّنفيل للترقية إلى رتبة أخرى لمرّة واحدة طيلة الحياة المهنية.
ـ متحصلا على الأستاذية أو معادلة على الأقل.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الدّاخلية بالملفّات المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشّحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التّالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
ـ نسخة من الأستاذية أو معادلة،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للترشح إلى المناظرة الدّاخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى أو شهائد معادلة،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نسخة من تثبت متابعة المترشح لتكوين أساسي بمدارس التكوين المصادق عليها من قبل الإدارة والتي تخول التنفيل في الأقدمية وفقا لأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المذكور أعلاه.
ـ نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم التّرشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه، يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.
وتتولّى هذه اللّجنة بالخصوص:
ـ ضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفّات المترشحين،
ـ إسناد عدد إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ـ اقتراح القائمة النّهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم.
الفصل 6 ـ يتولّى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السنتين السّابقتين لتاريخ ختم الترشّحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصّل عليها.
ويسند إلى المترشّح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لأحكام هذا القرار وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الدّاخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟