قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جانفي 2022.
تكلّف السيدة جيهان بن صالح، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
تكلّف السيدة جيهان بن صالح، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون