قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
إن وزيــر النقــل،
بعد الاطلاع عــلى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمـــر الـعــلـي المؤرخ في 7 نوفمبر 1935 الصادر في تسهــيــل شــراء العــربـــات أو التركتورات الأتوموبيلية،
وعلى الأمر الـعلـي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الصادر في تحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 87 منها،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 الـمــؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 63 و69 و72 منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 109 مكرر منها،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 2236 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط أصناف الدراجات النارية الخاضعة للقبول والمصادقة والتسجيل،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 746 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى والأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بقرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 7 (فقرة أولى جديدة): إذا تعلق الطلب بتسجيل عربة سبق تسجيلها بالخارج وفي صورة عدم تقديم أصل التسجيل يمكن أن تعوض هذه الشهادة بأصل كل وثيقة رسمية تسلّم من المصالح المختصة الأجنبية وتحتوي على البيانات الخاصة بالعربة ومالكها أو بالشهادة الدولية للعربة أو بكل وثيقة تتحصل عليها الإدارة بالطريقة الإلكترونية من المواقع الرسمية الأجنبية أو عبر قنوات تبادل المعطيات مع هذه المصالح.
الفصل 2 ـ يضاف إلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه الفصلان 2 (مكرر) و6 (مكرر) كما يلي:
الفصل 2 (مكرر): يتم القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 6 و9 و16 و18 والفصول من 27 إلى 34 والفصلين 36 و37 والفصول من 40 إلى 42 والفصلين 45 و52 من هذا القرار إما بصفة مباشرة لدى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري
أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبلها.
يمكن أن تعوّض كل وثيقة مطلوبة في صيغتها الورقية بوثيقة إلكترونية أو بمعطيات يتم تقديمها إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبلها.
يمكن للمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري عدم مطالبة صاحب العربة بتقديم أية وثيقة منصوص عليها بهذا القرار في صيغتها الورقية أو الإلكترونية إذا أمكنها الحصول على المعطيات المتعلقة بها عبر طرق التبادل الالكتروني المعتمدة مع الهياكل المعنية.
الفصل 6 (مكرر): يجب أن يقدم كل مطلب تغيير تسجيل عربة من السلسلة التي يرمز لها بالحرفين "ن ت" إلى إحدى السلاسل العادية إما على مطبوعة تسلمها مصالح الوكالة الفنية للنقل البري أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبلها.
ويجب أن يتضمن الملف ما يلي:
ـ ما يفيد إجراء معاينة للعربة منذ أقل من شهر،
ـ ما يفيد تسوية الوضعية الديوانية للعربة،
ـ ما يفيد إيداع صاحب العربة لتصريح بالضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ ما يفيد خلاص معلوم الجولان أو المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة للعربات الخاضعة لاستخلاص هذا المعلوم،
ـ ما يفيد المعاليم المستوجبة.
ويجب على المنتفع إرجاع أصل التسجيل إلى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري عند تسلمه لشهادة التسجيل الجديدة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
إن وزيــر النقــل،
بعد الاطلاع عــلى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمـــر الـعــلـي المؤرخ في 7 نوفمبر 1935 الصادر في تسهــيــل شــراء العــربـــات أو التركتورات الأتوموبيلية،
وعلى الأمر الـعلـي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الصادر في تحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 87 منها،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 الـمــؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 63 و69 و72 منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 109 مكرر منها،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 2236 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط أصناف الدراجات النارية الخاضعة للقبول والمصادقة والتسجيل،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 746 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى والأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بقرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 7 (فقرة أولى جديدة): إذا تعلق الطلب بتسجيل عربة سبق تسجيلها بالخارج وفي صورة عدم تقديم أصل التسجيل يمكن أن تعوض هذه الشهادة بأصل كل وثيقة رسمية تسلّم من المصالح المختصة الأجنبية وتحتوي على البيانات الخاصة بالعربة ومالكها أو بالشهادة الدولية للعربة أو بكل وثيقة تتحصل عليها الإدارة بالطريقة الإلكترونية من المواقع الرسمية الأجنبية أو عبر قنوات تبادل المعطيات مع هذه المصالح.
الفصل 2 ـ يضاف إلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه الفصلان 2 (مكرر) و6 (مكرر) كما يلي:
الفصل 2 (مكرر): يتم القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 6 و9 و16 و18 والفصول من 27 إلى 34 والفصلين 36 و37 والفصول من 40 إلى 42 والفصلين 45 و52 من هذا القرار إما بصفة مباشرة لدى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري
أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبلها.
يمكن أن تعوّض كل وثيقة مطلوبة في صيغتها الورقية بوثيقة إلكترونية أو بمعطيات يتم تقديمها إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبلها.
يمكن للمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري عدم مطالبة صاحب العربة بتقديم أية وثيقة منصوص عليها بهذا القرار في صيغتها الورقية أو الإلكترونية إذا أمكنها الحصول على المعطيات المتعلقة بها عبر طرق التبادل الالكتروني المعتمدة مع الهياكل المعنية.
الفصل 6 (مكرر): يجب أن يقدم كل مطلب تغيير تسجيل عربة من السلسلة التي يرمز لها بالحرفين "ن ت" إلى إحدى السلاسل العادية إما على مطبوعة تسلمها مصالح الوكالة الفنية للنقل البري أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبلها.
ويجب أن يتضمن الملف ما يلي:
ـ ما يفيد إجراء معاينة للعربة منذ أقل من شهر،
ـ ما يفيد تسوية الوضعية الديوانية للعربة،
ـ ما يفيد إيداع صاحب العربة لتصريح بالضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ ما يفيد خلاص معلوم الجولان أو المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة للعربات الخاضعة لاستخلاص هذا المعلوم،
ـ ما يفيد المعاليم المستوجبة.
ويجب على المنتفع إرجاع أصل التسجيل إلى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري عند تسلمه لشهادة التسجيل الجديدة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون