قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
يكلف السيد رفيق بوعافية، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالإدارة الفرعية للتفقد الإداري والمالي بالإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 8 من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رفيق بوعافية، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالإدارة الفرعية للتفقد الإداري والمالي بالإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 8 من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون