مرسوم عدد 6 لسنة 2022 مؤرّخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 6 لسنة 2022 مؤرّخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمنح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021.
الفصـل 2 ـ ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 3 ـ تضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية :
1 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي :
. طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
. طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
2 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي :
طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.
الفصــل 4 ـ لا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا الـتأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.
الفصـل 5 ـ لا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3) أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع
أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصـل 6 ـ تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها، طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
الفصـل 7 ـ يخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
الفصـل 8 ـ يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
الفصل 9 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمنح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021.
الفصـل 2 ـ ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 3 ـ تضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية :
1 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي :
. طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
. طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
2 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي :
طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.
الفصــل 4 ـ لا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا الـتأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.
الفصـل 5 ـ لا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3) أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع
أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصـل 6 ـ تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها، طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
الفصـل 7 ـ يخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
الفصـل 8 ـ يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
الفصل 9 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون