مرسوم عدد 5 لسنة 2022 مؤرّخ في 25 جانفي 2022 يتعلّق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 5 لسنة 2022 مؤرّخ في 25 جانفي 2022 يتعلّق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على مذكرة التفاهم الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بروما بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على مذكرة التفاهم الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بروما بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون