قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطتي مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها المكلفة بخطط وظيفية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سلمى الشعري الحاج طيب متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي مديرة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب
سعيد خلفلي متفقد عام للمصالح المالية مدير جهوي للخدمات الجامعية بقابس
وجدي معلّى متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة
تسند الدرجة الاستثنائية لخطتي مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها المكلفة بخطط وظيفية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سلمى الشعري الحاج طيب متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي مديرة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب
سعيد خلفلي متفقد عام للمصالح المالية مدير جهوي للخدمات الجامعية بقابس
وجدي معلّى متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون