Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جانفي 2022.
يعفى السيد سامي دالي، متصرف مستشار للتربية، من مهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 13 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟