قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جانفي 2022.
يعفى السيد سامي دالي، متصرف مستشار للتربية، من مهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 13 جانفي 2022.
يعفى السيد سامي دالي، متصرف مستشار للتربية، من مهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 13 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون