أمر رئاسي عدد 53 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 53 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022.
ينهى تكليف السيد الأسعد المحيرصي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأثينا في تاريخ 15 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد الأسعد المحيرصي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأثينا في تاريخ 15 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون