Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 13 جانفي 2022 يتعلّق بقبول استقالة عدل إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 13 جانفي 2022.
قبلت استقالة السيد إبراهيم هبهب، عدل الإشهاد بقرمبالية دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟