قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 13 جانفي 2022 يتعلّق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 13 جانفي 2022.
قبلت استقالة السيد الصادق الحلوي، عدل الإشهاد بالحمامات دائرة قضاء بقرمبالية، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد الصادق الحلوي، عدل الإشهاد بالحمامات دائرة قضاء بقرمبالية، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون