Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بضبط عدد الخطط المراد سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية لانتداب تقنيين سامين لفائدة وزارة الدّفاع الوطني (الإدارة العامّة للصحة العسكرية) بعنوان سنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بضبط عدد الخطط المراد سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية لانتداب تقنيين سامين لفائدة وزارة الدّفاع الوطني (الإدارة العامّة للصحة العسكرية) بعنوان سنة 2021.
إنّ وزيـر الدفـاع الوطنـي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47
لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "إمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2021 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 أوت 2010 المتعلق بتنظير وتجديد شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.
قــرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يتم ضبط عدد الخطط المراد سد شغورها عن طريق مناظرة خارجية لانتداب تقنيين سامين لفائدة وزارة الدّفاع الوطني (الإدارة العامّة للصحة العسكرية( بعنوان سنة 2021، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة عدد الخطط
مباشر محرز على الشهادة الوطنية للإجازة أو مؤهل تقني سام 30
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟