قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جانفي 2022.
يكلف السيد عبد المؤمن الضيف، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
يكلف السيد عبد المؤمن الضيف، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون