قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 81 منها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 1184 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلّق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنيّة للنّقل البرّي مقابل الخدمات التّي تسديها،
وعلى الأمر عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 21 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي :
الفصل 21 مطة ثانية (جديدة) :
- الحصول على رخصة سياقة من الصنفين "ج هـ" و"د" منذ ما لا يقل عن سنة واحدة بالنسبة للمترشح لامتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من الصنف "ث".
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه، مطة خامسة إلى الفصل 21 والفصل 68 (مكرر) كما يلي :
الفصل 21 مطة خامسة :
- الحصول على رخصة سياقة من الصنف "أ" بالنسبة للمترشح لامتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من الصنف "أ".
الفصل 68 (مكرر) :
يمكن تأمين تكوين المترشحين خلال أوّل دورة تنظّم في امتحان الحصول على إضافة صنف "أ" إلى شهادات التكوين في مجال سياقة العربات من قبل الأشخاص المتحصلين على إجازة لممارسة مهنة مكون مكونين في مجال سياقة العربات والمتحصلين على رخصة سياقة من صنف "أ" دون ضرورة توفر شرط الحصول على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات من الصنف "أ".
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 81 منها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 1184 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلّق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنيّة للنّقل البرّي مقابل الخدمات التّي تسديها،
وعلى الأمر عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 21 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي :
الفصل 21 مطة ثانية (جديدة) :
- الحصول على رخصة سياقة من الصنفين "ج هـ" و"د" منذ ما لا يقل عن سنة واحدة بالنسبة للمترشح لامتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من الصنف "ث".
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه، مطة خامسة إلى الفصل 21 والفصل 68 (مكرر) كما يلي :
الفصل 21 مطة خامسة :
- الحصول على رخصة سياقة من الصنف "أ" بالنسبة للمترشح لامتحان الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من الصنف "أ".
الفصل 68 (مكرر) :
يمكن تأمين تكوين المترشحين خلال أوّل دورة تنظّم في امتحان الحصول على إضافة صنف "أ" إلى شهادات التكوين في مجال سياقة العربات من قبل الأشخاص المتحصلين على إجازة لممارسة مهنة مكون مكونين في مجال سياقة العربات والمتحصلين على رخصة سياقة من صنف "أ" دون ضرورة توفر شرط الحصول على الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات من الصنف "أ".
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون