Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2022 مؤرّخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بإبرام الملحق عدد 2 الممضى بتاريخ 6 أوت 2021 للاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن آليات تفعيل رسكلة الديون، الموقع بتونس في 13 ديسمبر 2016 والمنقح بالملحق عدد 1 الممضى بتاريخ 30 أفريل 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2022 مؤرّخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بإبرام الملحق عدد 2 الممضى بتاريخ 6 أوت 2021 للاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن آليات تفعيل رسكلة الديون، الموقع بتونس في 13 ديسمبر 2016 والمنقح بالملحق عدد 1 الممضى بتاريخ 30 أفريل 2019.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الملحق عدد 2 الممضى بتونس بتاريخ 6 أوت 2021 للاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن آليات تفعيل رسكلة الديون، الموقع بتونس في 13 ديسمبر 2016 والمنقح بالملحق عدد 1 الممضى بتاريخ 30 أفريل 2019.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يتم إبرام الملحق عدد 2 الممضى بتونس بتاريخ 6 أوت 2021 للاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن آليات تفعيل رسكلة الديون، الموقع بتونس في 13 ديسمبر 2016 والمنقح بالملحق عدد 1 الممضى بتاريخ 30 أفريل 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟