أمر رئاسي عدد 51 لسنة 2022 مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021 ـ 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 51 لسنة 2022 مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021 ـ 2023.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 5 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 جانفي 2022 المتعلّق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023،
وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بروما بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية
وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 5 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 جانفي 2022 المتعلّق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023،
وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بروما بتاريخ 16 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية
وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون