قرار من وزير الصحة ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلّق بضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف-2" وخصائصه الفنيّة وشروط وكيفية إسناده.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلّق بضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف-2" وخصائصه الفنيّة وشروط وكيفية إسناده.
إن وزير ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف ـ 2" وخاصّة الفصل الأوّل منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
قــــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف - 2" وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يسند جواز التلقيح بعد استكمال التلقيح ومضي مدّة زمنية كما يلي بيانها:
ـ سبعة (7) أيام بعد تلقي الجرعة الثانية بالنسبة للّقاحات ذات الجرعتين أو بعد الجرعة الأولى بالنسبة للأشخاص الذّين سبقت إصابتهم بالفيروس،
ـ ثمانية وعشرون (28) يوما بالنسبة للّقاحات ذات الجرعة الواحدة.
ويمكن تحيين المدّة الزمنيّة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى بلاغ يصدر عن وزير الصحّة وينشر بالموقع الرسمي لوزارة الصحّة وذلك بناءا على رأي اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "سارس كوف -2 ".
ويمكن عند الاقتضاء تعليق نفاذ الجواز من قبل السلطة الصحيّة المختصّة.
الفصل 3 ـ يتمّ تحميل جواز التلقيح أو طباعته حصريا من فضاء المواطن ببوابة التلقيح ضد كوفيد 19 عبر الرّابط
http://www.evax.tn.
ويتم بالنسبة للأجانب الوافدين على البلاد التونسيّة والتّونسييّن الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبيّة تحميل الجواز أو طباعته من خلال تنزيل تلك الجوازات والشهادات بمنصّة التحويل المعدّة للغرض.
الفصل 4 ـ يتم التثبت من صحة وموثوقية المعطيات المشفّرة المضمّنة بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف - 2 " عن طريق المسح الضوئي للختم الالكتروني المرئي والتثبت من مطابقتها لهوية الشخص المعني بالأمر من خلال التطبيقة المعتمدة من الوكالة الوطنيّة للمصادقة الالكترونيّة.
الفصل 5 ـ تتمّ معالجة المعطيات المضمّنة بجواز التلقيح وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ويحجر تخزين المعلومات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالجهاز القارئ.
وباستثناء اسم ولقب وتاريخ ولادة الشخص المعني، لا تكون المعطيات المضمّنة بالختم الإلكتروني المرئي قابلة للقراءة من قبل الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 7 من المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021، المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
إن وزير ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف ـ 2" وخاصّة الفصل الأوّل منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
قــــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف - 2" وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يسند جواز التلقيح بعد استكمال التلقيح ومضي مدّة زمنية كما يلي بيانها:
ـ سبعة (7) أيام بعد تلقي الجرعة الثانية بالنسبة للّقاحات ذات الجرعتين أو بعد الجرعة الأولى بالنسبة للأشخاص الذّين سبقت إصابتهم بالفيروس،
ـ ثمانية وعشرون (28) يوما بالنسبة للّقاحات ذات الجرعة الواحدة.
ويمكن تحيين المدّة الزمنيّة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى بلاغ يصدر عن وزير الصحّة وينشر بالموقع الرسمي لوزارة الصحّة وذلك بناءا على رأي اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "سارس كوف -2 ".
ويمكن عند الاقتضاء تعليق نفاذ الجواز من قبل السلطة الصحيّة المختصّة.
الفصل 3 ـ يتمّ تحميل جواز التلقيح أو طباعته حصريا من فضاء المواطن ببوابة التلقيح ضد كوفيد 19 عبر الرّابط
http://www.evax.tn.
ويتم بالنسبة للأجانب الوافدين على البلاد التونسيّة والتّونسييّن الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبيّة تحميل الجواز أو طباعته من خلال تنزيل تلك الجوازات والشهادات بمنصّة التحويل المعدّة للغرض.
الفصل 4 ـ يتم التثبت من صحة وموثوقية المعطيات المشفّرة المضمّنة بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف - 2 " عن طريق المسح الضوئي للختم الالكتروني المرئي والتثبت من مطابقتها لهوية الشخص المعني بالأمر من خلال التطبيقة المعتمدة من الوكالة الوطنيّة للمصادقة الالكترونيّة.
الفصل 5 ـ تتمّ معالجة المعطيات المضمّنة بجواز التلقيح وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ويحجر تخزين المعلومات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالجهاز القارئ.
وباستثناء اسم ولقب وتاريخ ولادة الشخص المعني، لا تكون المعطيات المضمّنة بالختم الإلكتروني المرئي قابلة للقراءة من قبل الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 7 من المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021، المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون