قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021.
يكلف السيد نافع بنصولة، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة التشجيعات بالإدارة الفرعية للمساندة والتشجيعات والمواكبة، بإدارة الإحاطة بالمؤسسات، بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد نافع بنصولة، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة التشجيعات بالإدارة الفرعية للمساندة والتشجيعات والمواكبة، بإدارة الإحاطة بالمؤسسات، بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون