Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة هالة الزرقاطي حرم عاشور، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للميزانية، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟