قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة هالة الزرقاطي حرم عاشور، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للميزانية، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
تكلف السيدة هالة الزرقاطي حرم عاشور، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للميزانية، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون