قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 مراقبين دولة مساعدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة فوج جانفي 2019 ـ جويلية 2021 (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب دولة مساعد بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 22 جويلية 2021:
ـ السيد مجد الدين جوادي،
ـ السيدة فاتن الهرابي.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة فوج جانفي 2019 ـ جويلية 2021 (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب دولة مساعد بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 22 جويلية 2021:
ـ السيد مجد الدين جوادي،
ـ السيدة فاتن الهرابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون