قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 27 أكتوبر 2021.
يكلف السيد محمد الحبيب الزرعي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 10 أوت 2021.
يكلف السيد محمد الحبيب الزرعي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 10 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون