قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بالتمديد في آجال تنظيم الدورة التكوينية الرابعة عشر لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بالتمديد في آجال تنظيم الدورة التكوينية الرابعة عشر لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021،
وعلى قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا والإجراءات المعتمدة على المستوى الوطني والمقررة للفترة المتراوحة بين 26 جوان و11 جويلية 2021 المتعلقة بتطور الوضع الصحي والوبائي بالبلاد.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمدد آجال تنظيم الدورة التكوينية الرابعة عشر التي ينظمها معهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية بعنوان سنة 2021 إلى غاية شهر جانفي 2022.
الفصل 2 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهـوريـة الـتـونـسـيـة.
تونس في 2 نوفمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021،
وعلى قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا والإجراءات المعتمدة على المستوى الوطني والمقررة للفترة المتراوحة بين 26 جوان و11 جويلية 2021 المتعلقة بتطور الوضع الصحي والوبائي بالبلاد.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمدد آجال تنظيم الدورة التكوينية الرابعة عشر التي ينظمها معهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية بعنوان سنة 2021 إلى غاية شهر جانفي 2022.
الفصل 2 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهـوريـة الـتـونـسـيـة.
تونس في 2 نوفمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون