قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 جويلية 2021:
- فوزية اليعقوبي،
- إدريس منجة،
- سنية بوزويتة،
- وليد خماري،
- زياد دخيلي،
- وليد بدروني،
- رجاء بن عمر،
- سوسن النقاش،
- سفيان سوسي.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 جويلية 2021:
- فوزية اليعقوبي،
- إدريس منجة،
- سنية بوزويتة،
- وليد خماري،
- زياد دخيلي،
- وليد بدروني،
- رجاء بن عمر،
- سوسن النقاش،
- سفيان سوسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون