Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 جويلية 2021:
- فوزية اليعقوبي،
- إدريس منجة،
- سنية بوزويتة،
- وليد خماري،
- زياد دخيلي،
- وليد بدروني،
- رجاء بن عمر،
- سوسن النقاش،
- سفيان سوسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟