قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مراقب للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة عربية السلطاني، خريجة المدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) في رتبة مراقب للمصاريف العمومية ابتداء من 22 جويلية 2021.
تسمى السيدة عربية السلطاني، خريجة المدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) في رتبة مراقب للمصاريف العمومية ابتداء من 22 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون