Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنـة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنـة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنـة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى المقرر عدد 1718 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلــق بتعييــن العقيد عادل بن صالح مديرا للمهمات العسكرية بالإدارة العامـة للشؤون الإداريـة والماليـة.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يسند للعميد عادل بن صالح مدير المهمات العسكرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره وخاصّة:
ـ مطالب التزام الدفوعات،
ـ سندات الطلب،
ـ أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
ـ الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
ـ تساخير النقل،
ـ شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
ـ مطالب ترخيص للتحويل،
وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمــل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 20 أكتوبر 2021.
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟