Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية أمر صرف مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 أكتوبر 2021.
يسمى السيد محمد أمين زروق، المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، بصفته تلك آمر صرف مساعد لنفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمّى "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال" والمفتوح بميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك إبتداء من 11 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟