قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية أمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 أكتوبر 2021.
يسمى السيد محمد أمين زروق، المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، بصفته تلك آمر صرف مساعد لنفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمّى "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال" والمفتوح بميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك إبتداء من 11 أكتوبر 2021.
يسمى السيد محمد أمين زروق، المدير العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، بصفته تلك آمر صرف مساعد لنفقات الحساب الخاص في الخزينة المسمّى "صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال" والمفتوح بميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك إبتداء من 11 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون