قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مراقب مساعد للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة صابرة البقلوطي خريجة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 22 جويلية 2021.
تسمى السيدة صابرة البقلوطي خريجة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 22 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون