Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مراقب مساعد للطلب العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة صابرة البقلوطي خريجة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 22 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟