أمر رئاسي عدد 161 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 161 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف السيدة بثينة بن يغلان بمهام مديرة عامة لصندوق الودائع والأمانات ابتداء من 25 أوت 2021
ينهى تكليف السيدة بثينة بن يغلان بمهام مديرة عامة لصندوق الودائع والأمانات ابتداء من 25 أوت 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون