أمر رئاسي عدد 163 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 163 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد محمد وحادة مراقب عام للمالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 25 أوت 2021.
تنهى تسمية السيد محمد وحادة مراقب عام للمالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 25 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون