قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021.
يسمى السيد الهاشمي العذار متصرفا ممثلا لوزارة النقل لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد وليد كرعاني.
يسمى السيد الهاشمي العذار متصرفا ممثلا لوزارة النقل لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد وليد كرعاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون