Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021.
يسمى السيد الهاشمي العذار متصرفا ممثلا لوزارة النقل لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد وليد كرعاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟