قرار من وزير السياحة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة نسيمة عبيد حرم القاني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة السياحة إبتداء من 21 جوان 2021.
تكلف السيدة نسيمة عبيد حرم القاني، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة السياحة إبتداء من 21 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون