أمر رئاسي عدد 162 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 162 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد سامي الزوبيدي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، مدير عام الأداءات بوزارة المالية ابتداء من 25 أوت 2021.
تنهى تسمية السيد سامي الزوبيدي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، مدير عام الأداءات بوزارة المالية ابتداء من 25 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون