قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتنظيم حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتنظيم حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2021.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية حلقة تكوينية بعنوان سنة 2021 تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية في مجال التصرف الإداري الحديث.
الفصل 2 ـ تشتمل الحلقة التكوينية على الأنشطة التكوينية التالية:
- محاضرات،
- ملتقيات،
- ورشات عمل،
- زيارات دراسية.
الفصل 3 ــ تنتظم الحلقة التكوينية الثامنة بعنوان سنة 2021 ابتداء من شهر نوفمبر وتدوم شهرين اثنين (2).
الفصل 4 ـ يتم تنظيم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين إثنين (امرأة ورجل) وتحدد فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية على أساس مبدأ التناصف وباحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
وتختم الحلقة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 5 ـ يضبط برنامج الحلقة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 6 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية حلقة تكوينية بعنوان سنة 2021 تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية في مجال التصرف الإداري الحديث.
الفصل 2 ـ تشتمل الحلقة التكوينية على الأنشطة التكوينية التالية:
- محاضرات،
- ملتقيات،
- ورشات عمل،
- زيارات دراسية.
الفصل 3 ــ تنتظم الحلقة التكوينية الثامنة بعنوان سنة 2021 ابتداء من شهر نوفمبر وتدوم شهرين اثنين (2).
الفصل 4 ـ يتم تنظيم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين إثنين (امرأة ورجل) وتحدد فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية على أساس مبدأ التناصف وباحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
وتختم الحلقة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 5 ـ يضبط برنامج الحلقة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 6 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون