قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021.
يكلف السيد عمر عبد الملك، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير التقييم الفني بإدارة تقييم برامج المؤسسات، بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد عمر عبد الملك، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير التقييم الفني بإدارة تقييم برامج المؤسسات، بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون