Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021.
تسمى السيدة نرجس الأخضر عضوة ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد منجي النعيمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟