قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أكتوبر 2021.
تسمى السيدة نرجس الأخضر عضوة ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد منجي النعيمي.
تسمى السيدة نرجس الأخضر عضوة ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد منجي النعيمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون