قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة مها سلطان، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 22 جويلية 2021.
تسمى السيدة مها سلطان، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 22 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون