قرار من وزير السياحة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021.
يكلف السيد فيصل بنعريف، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة ابتداء من 10 ماي 2021.
يكلف السيد فيصل بنعريف، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة ابتداء من 10 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون