قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مراقب مساعد للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
يسمى السيد إسكندر قراب، خريج المدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية ابتداء من 22 جويلية 2021.
يسمى السيد إسكندر قراب، خريج المدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية ابتداء من 22 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون