أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الشروط والطرق المحددة بهذا الأمر الحكومي لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021.
الفصل 2 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي. ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات بالبورصة والبنوك.
الفصل 3 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على ثلاثة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات الاكتتاب بالنسبة لكل قسط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 4 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف التالية:
صنف "أ": بمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير. يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد أربع سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية 8.70% سنويا.
ويخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.
صنف "ب": بمدة سداد بخمس سنوات وقيمة اسمية لكل سند بـ100 دينار. يسدد أصل السندات دفعة واحدة بعد خمس سنوات. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.80%سنويا.
صنف "ج": بمدة سداد بسبع سنوات منها خمس سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ 1000 دينار. يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد ست سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.90% سنويا.
الفصل 5 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه دون توظيف فوائد. وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
الفصل 6 ـ حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة"أ"
و "ب" و "ج" المذكورة بـ 100 %من القيمة الاسمية للسندات.
الفصل 7 ـ يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ يدرج القرض ضمن عمليات التونسيّة للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوّض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرّخ في 20 نوفمبر2001 المشار إليه أعلاه وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 9 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الشروط والطرق المحددة بهذا الأمر الحكومي لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021.
الفصل 2 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي. ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات بالبورصة والبنوك.
الفصل 3 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على ثلاثة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات الاكتتاب بالنسبة لكل قسط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 4 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف التالية:
صنف "أ": بمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير. يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد أربع سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية 8.70% سنويا.
ويخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.
صنف "ب": بمدة سداد بخمس سنوات وقيمة اسمية لكل سند بـ100 دينار. يسدد أصل السندات دفعة واحدة بعد خمس سنوات. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.80%سنويا.
صنف "ج": بمدة سداد بسبع سنوات منها خمس سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ 1000 دينار. يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد ست سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.90% سنويا.
الفصل 5 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه دون توظيف فوائد. وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
الفصل 6 ـ حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة"أ"
و "ب" و "ج" المذكورة بـ 100 %من القيمة الاسمية للسندات.
الفصل 7 ـ يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ يدرج القرض ضمن عمليات التونسيّة للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوّض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرّخ في 20 نوفمبر2001 المشار إليه أعلاه وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 9 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون