قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 مارس 2021.
تكلف الآنسة زينب حاجي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
تكلف الآنسة زينب حاجي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون