أمر حكومي عدد 419 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 419 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021.
يمنح السيد علي الأحيول، مدير عام مساعد للشركة التونسية للبنك، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة ستة أشهر ابتداء من أول جانفي 2021.
يمنح السيد علي الأحيول، مدير عام مساعد للشركة التونسية للبنك، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة ستة أشهر ابتداء من أول جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون