Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049

متوفر باللغة FR AR
قرار وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
إن وزير النقل و اللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات المنقح والمتمم بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عـدد 898 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمـر عدد 410 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المشار إليه أعلاه كالآتي:
ديوان الطيران المدني والمطارات:
الملحقين عدد 6-25 و6-26 كما هو مبين بالملحقين عدد 6-25 (جديد) و6-26 (جديد).
الفصل 2 ـ أضيفت إلى قائمة الخدمات الإدارية الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المشار إليه أعلاه الخدمات التالية:
ديوان الطيران المدني والمطارات:
- تسليم أو تجديد بطاقة تلميذ طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ( الملحق عدد 6-88)
- تمديد إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات (الملحق عدد 6-89)،

- تسليم كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات (الملحق عدد 6-90)،
- تسليم إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات على أساس إجازة أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أو عسكرية (الملحق عدد 6-91)،
- اعتماد إجازة أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات (الملحق عدد 6-92)،
الفصل 3 ـ المدير العام للطيران المدني والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق


الــجمهوريـــة التونسيــــــة
وزارة النقل و اللوجستيك
ملحق عدد 6-25 (جديد)
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع:قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظـــــــــــر و بشروط إسدائها.
المؤسسة: ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة: الطيران المدني
الخدمة: تسليم إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون عمره على الأقل سبعة عشرة (17) سنة كاملة.
- أن يكون متحصلا على طبية من الدرجة الثانية على الأقل سارية الصلوحية.
- أن يكون قد تلقى على الأقل عشرين (20) ساعة تكوين على الطيران على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات متحصلة على إجازة جولان و تحتوي على الأقل على:
1- (14) ساعة تكوين على القيادة المزدوجة؛
2- (5) ساعات طيران منفرد تحت إشراف معلم؛
3- رحلة بطيران منفرد في الريف لا تقل عن خمسين كلم (27 ميل بحري) أو رحلة بطيران مزدوج في الريف لا تقل عن 100 كلم (54 ميل بحري).
- أن يكون قد تابع بنجاح لدى هيكل تكوين، تكوينا نظريا وتطبيقيا معتمدا.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة إدارية مسلمة من قبل دائرة أعوان الطيران.
- بطاقة تلميذ طيار،
- طبية من الدرجة الثانية على الأقل سارية الصلوحية،
- نسخة من النجاح في الامتحانات النظرية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
- كنش الطيران مؤشر عليه من قبل المعلم المؤهل المعين من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الاختبار ويتضمن مجموع ساعات الطيران المستوجبة،
- نسخة من المعلم المؤهل المعين من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الاختبار،
- وصل في دفع المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المترشح
- دراسة الملف
- تسليم الإجازة دائرة أعوان الطيران 24 ساعة بعد قبول الملف كاملا
مكان إيداع الملف
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد قبول الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،كما تم تنقيحه و إتمـــامه بالقـانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 و خاصة الفصل 122 منها،
-الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر2001 والمتعلق بضبط شروط التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
- قرار وزير النقل و اللوجستيك المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.

الــجمهوريـــة التونسيــــــة
وزارة النقل و اللوجستيك
ملحق عدد 6-25 (جديد)
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظـر وبشروط إسدائها.
المؤسسة: ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة: الطيران المدني
الخدمة: تجديد إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يستجيب المعني بالأمر للشروط المتعلقة بالتأهيل البدني والعقلي المناسبة للإجازة المعنية،
- نجاحه في المراقبة الخاصة بالاختبارات التطبيقية المستوجبة لتسليم إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة إدارية مسلمة من قبل دائرة أعوان الطيران،
- طبية من الدرجة الثانية على الأقل سارية الصلوحية،
- نسخة من نتيجة الاختبارات التطبيقية المستوجبة،
- وصل في دفع المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر
- دراسة الملف
- تجديد الإجازة دائرة أعوان الطيران 24 ساعة بعد قبول الملف كاملا.
مكان إيداع الملف
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد قبول الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمـــــــــــامه بالقـــــــــانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر2001 والمتعلق بضبط شروط التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
- قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.

الــجمهوريـــة التونسيــــــة
وزارة النقل و اللوجستيك
ملحق عدد 6-88
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظـــــــــــر وبشروط إسدائها.
المؤسسة: ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة: الطيران المدني
الخدمة: تســـــــليم أو تجديد بطاقــــة تـــــــلميذ طيــــــار على الآلات الطـائــــــــرة جد خفيفة ذات المحركات.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون عمره ستة عشر سنة (16) سنة كاملة.
- أن يكون متحصلا على طبية من الدرجة الثانية على الأقل سارية الصلوحية.
- أن يكون متحصلا على بداية التكوين مسلمة من قبل معلم.
- أن يكون متحصلا على كنش طيران تسلمه إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات مقابل الاستظهار.
الوثائق المطلوبة
- مطلب للحصول على بطاقة تلميذ طيار أو تجديدها مؤشر عليه من قبل هيكل التكوين.
- مسلمة من قبل هيكل تكوين تثبت متابعته لبرنامج التكوين النظري لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
- نسخة من طبية درجة ثانية على الأقل سارية الصلوحية.
- وصل في دفع المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المترشح
- دراسة الملف
- تسليم أو تجديد بطاقة تلميذ دائرة أعوان الطيران 24 ساعة بعد قبول الملف كاملا
مكان إيداع الملف
المصلحة:دائرة أعوان الطيران.
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد قبول الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمـامه بالقــانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 و خاصة الفصل 122 منها،
-الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر2001 والمتعلق بضبط شروط التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
- قرار وزير النقل و اللوجستيك المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.

الــجمهوريـــة التونسيــــــة
وزارة النقل و اللوجستيك
ملحق عدد 6-89
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظـــــــــــر و بشروط إسدائها.
المؤسسة: ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة: الطيران المدني
الخدمة: تمديد إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
شروط الانتفاع بالخدمة
• أن يستجيب المعني بالأمر للشروط المتعلقة بالتأهيل البدني والعقلي المناسبة للإجازة المعنية،
• أن يثبت إنجازه خلال الاثني عشر(12) شهرا السابقة لمطلب التمديد،خمس(5) ساعات طيران على الأقل كطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة ادارية مسلمة من قبل دائرة أعوان الطيران.
- طبية من الدرجة الثانية على الأقل سارية الصلوحية،
• نسخة من كنش الطيران مؤشر عليه من قبل المعلم المؤهل يتضمن على الأقل مجموع ساعات الطيران المستوجبة (5 ساعات طيران على الأقل)،
• وصل في دفع المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر
- دراسة الملف
- تمديد الإجازة
دائرة أعوان الطيران

24 ساعة بعد قبول الملف كاملا
مكان إيداع الملف
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد قبول الملف كاملا
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمـــــــــــامه بالقـــــــــانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 و خاصة الفصل 122 منها،
-الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر2001 والمتعلق بضبط شروط التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
- قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.

الــجمهوريـــة التونسيــــــة
وزارة النقل و اللوجستيك
ملحق عدد 6-90
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع:قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظـــــــــــر و بشروط إسدائها.
المؤسسة: ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة: الطيران المدني
الخدمة: تسليم كفاءة معلم طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون متحصلا على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات سارية الصلوحية مع كفاءة فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي يرغب في الحصول على كفاءة معلم عليها ؛
- أن يكون متحصلا على كفاءة حمل راكب على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
- أن يكون متحصلا على كفاءة العمل الجوي على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات،
- أن تكون له خبرة لا تقل عن 150 ساعة طيران بصفة طيار على فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي يرغب في استعمالها في التكوين (وإذا كان المترشح متحصلا على الأقل على إجازة طيار خاص، تخفض ساعات الطيران إلى مائة (100) ساعة)،
- أن يكون قد أنجز عشرين (20) ساعة طيران مع حمل راكب على فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي يرغب في استعمالها في التكوين؛
- أن يكون قد أنجز على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أربع (4) رحلات طيران منفرد عبر الريف ينفذ فيها عمليات نزول مع توقف كامل بأربع مطارات مختلفة؛
- أن يكون قد نجح في اختبار خصوصي في الطيران أمام معلم مؤهل.
الوثائق المطلوبة
• مطلب على مطبوعة إدارية مسلمة من قبل دائرة أعوان الطيران
- نسخة من إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات سارية الصلوحية تحمل كفاءة فئة الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات التي يرغب المترشح في الحصول على كفاءة معلم عليها وكفاءة حمل راكب وكفاءة العمل الجوي على متن الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات؛
- طبية من الدرجة الثانية سارية الصلوحية،
- نسخة من كنش الطيران مؤشر عليه من قبل المعلم المؤهل لمراقبة الاختبار يتضمن مجوع ساعات الطيران المستوجبة،
- نسخة من نتيجة الاختبار الخصوصي في الطيران.
- وصل في دفع المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المترشح
- دراسة الملف
- تسليم الكفاءة
دائرة أعوان الطيران

24 ساعة بعد قبول الملف كاملا
مكان إيداع الملف
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد قبول الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،كما تم تنقيحه وإتمـــــــــــامه بالقـــــــــانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 و خاصة الفصل 122 منها،
-الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر2001 والمتعلق بضبط شروط التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
- قرار وزير النقل و اللوجستيك المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.

الــجمهوريـــة التونسيــــــة
وزارة النقل و اللوجستيك
ملحق عدد 6-91
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع:قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظـــــــــــر و بشروط إسدائها.
المؤسسة: ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة: الطيران المدني
الخدمة: تسليم إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفـــــــــة ذات المحركات على أساس
إجازة أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات أو عسكرية
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون حاملا لإجازة أجنبية‏ لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات‏ مسلمة من قبل دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة‏ بشيكاغو بتاريخ 7‏ديسمبر 1944 أو أن يكون حاملا لإحدى الشهادات العسكرية لقيادة ‏الطائرات من الدرجة الأولى أو من درجه أعلى مسلمة أو معترف بها كشهادة معادله من قبل السلط العسكرية التونسية المختصة؛
- أن يستجيب للشروط المطلوبة للحصول على إجازة طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ‏في ما يتعلق بالعمر والتأهل البدني والعقلي والحد الأدنى من في الطيران.
- أن يجتاز بنجاح الاختبار التطبيقي على الطيران تحت إشراف معلم مؤهل تعينه الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك.
الوثائق المطلوبة
• مطلب على مطبوعة إدارية مسلمة من قبل دائرة أعوان الطيران،
• نسخة من الإجازة ‏الأجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات‏ مسلمة من قبل دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة‏ بشيكاغو بتاريخ 7 ‏ديسمبر 1944 سارية الصلوحية أو من الشهادة العسكرية كقائد على ‏الطائرات من الدرجة الأولى أو من درجه أعلى مسلمه أو من معترف بها كشهادة معادله من قبل السلط العسكرية التونسية المختصة،
طبية من الدرجة الثانية على الأقل مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وسارية الصلوحية،
• نسخة من كنش الطيران مؤشر عليه من قبل المعلم المؤهل المعلم المؤهل لمراقبة الاختبار يتضمن على الأقل مجموع ساعات الطيران المستوجبة،
• نسخة من نتيجة الامتحان التطبيقي للطيران،
وصل في دفع المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المترشح
- دراسة الملف
- تسليم الإجازة دائرة أعوان الطيران 24 ساعة بعد قبول الملف كاملا
مكان إيداع الملف
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد قبول الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمـــــــــــامه بالقـــــــــانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 و خاصة الفصل 122 منها،
-الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر2001 والمتعلق بضبط شروط التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
- قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.

الــجمهوريـــة التونسيــــــة
وزارة النقل و اللوجستيك
ملحق عدد 6-92
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع:قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظـــــــــــر و بشروط إسدائها.
المؤسسة:ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة:الطيران المدني
الخدمة:اعتماد إجازة أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
شروط الانتفاع بالخدمة
• أن يكون متحصلا على إجازة‏ أجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ‏مسلمة من قبل دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة ‏بشيكاغو بتاريخ 7‏ديسمبر 1944 و سارية الصلوحية،
• أن يبرهن على اكتسابه معرفه مرضية بالتراتيب الوطنية الجاري بها العمل المتعلقة بالقواعد المنطبقة على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ،
• أن يكون متحصلا على طبية سارية الصلوحية ومسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
‏- أن يثبت في الطيران المستوجبة للحصول على إجازة‏ طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
الوثائق المطلوبة
• مطلب على مطبوعة إدارية مسلمة من قبل دائرة أعوان الطيران.
• نسخة من الإجازة الأجنبية لطيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ‏مسلمة من قبل دولة موقعة على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة‏ بشيكاغو بتاريخ 7‏ديسمبر1944 وسارية الصلوحية؛
من مستغل الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات بأن المترشح تحصل على معرفه مرضية بالتراتيب الوطنية الجاري بها العمل المتعلقة بالقواعد المطبقة على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات ،
طبية سارية الصلوحية؛
• نسخة من كنش أو وثيقة تعادله يثبت قيام المترشح بساعات الطيران المستوجبة
• وصل في دفع المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المترشح
- دراسة الملف
- تسليم الاعتماد دائرة أعوان الطيران 24 ساعة بعد قبول الملف كاملا
مكان إيداع الملف
المصلحة: دائرة أعوان الطيران.
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: دائرة أعوان الطيران
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد قبول الملف كاملا.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمـــــــــــامه بالقـــــــــانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 و خاصة الفصل 122 منها،
-الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر2001 والمتعلق بضبط شروط التأهيل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط شروط تسليم وسحب إجازة وكفاءات طيار على الآلات الطائرة جد خفيفة ذات المحركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟